فصل: تفسير الآية رقم (36)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ***


تفسير الآية رقم ‏[‏19‏]‏

‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ‏(‏19‏)‏‏}‏

اختلف المتأولون في المعنى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً‏}‏ فقال ابن عباس‏:‏ كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته في أهلها، إن شاؤوا تزوجها أحدهم، وإن شاؤوا زوجوها من غيرهم، وإن شاؤوا منعوها الزواج، فنزلت الآية في ذلك، قال أبو إمامة بن سهل بن حنيف‏:‏ لما توفي أبو قيس بن الأسلت، أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهلية، فنزلت الآية في ذلك، ذكر النقاش‏:‏ أن اسم ولد أبي قيس محصن‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ كانت هذه السيرة في الأنصار لازمة، وكانت في قريش مباحة مع التراضي، ألا ترى أن أبا عمرو بن أمية، خلف على امرأة أبيه بعد موته، فولدت من أبي عمرو مسافراً وأبا معيط وكان لها من أمية أبو العيص وغيره، فكان بنو أمية إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامها، وقال بمثل هذا القول الذي حكيت عن ابن عباس عكرمة والحسن البصري وأبو مجلز، قال عكرمة‏:‏ نزلت في كبيشة بنت معن الأنصارية، توفي عنها أبو قيس بن الأسلت، وقال مجاهد‏:‏ كان الابن الأكبر أحق بامرأة أبيه إذا لم يكن ولدها، وقال السدي‏:‏ كان ولي الميت إذا سبق فألقى على امرأة الميت ثوبه، فهو أحق بها، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ والروايات في هذا كثيرة بحسب السير الجاهلية، ولا منفعة في ذكر جميع ذلك، إذ قد أذهبه الله بقوله‏:‏ ‏{‏لا يحل لكم‏}‏ ومعنى الآية على هذا القول‏:‏ ‏{‏لا يحل لكم‏}‏ أن تجعلوا النساء كالمال، يورَثن عن الرجال الموتى، كما يورث المال، والمتلبس بالخطاب أولياء الموتى، وقال بعض المتأولين‏:‏ معنى الآية‏:‏ ‏{‏لا يحل لكم‏}‏ عضل النساء اللواتي أنتم أولياء لهن وإمساكهن دون تزويج حتى يمتن فتورث أموالهن‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ فعلى هذا القول فالموروث مالها لا هي، وروي نحو هذا عن ابن عباس وغيره، والمتلبس بالخطاب أولياء النساء وأزواجهن، إذا حبسوهن مع سوء العشرة طماعية أن يرثها، وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عمرو وابن كبير‏:‏ «كَرهاً» بفتح الكاف حيث وقع في النساء وسورة التوبة وفي الأحقاف، وقرأ حمزة والكسائي جميع ذلك بضم الكاف، وقرأ عاصم وابن عامر في النساء والتوبة بفتح الكاف، وفي الأحقاف في الموضعين بضمها، والكَره والكُره لغتان كالضعف والضعف، والفقر والفقر، قاله أبو علي، وقال الفراء‏:‏ هو بضم الكاف المشقة وبفتحها إكراه غير، وقاله ابن قتيبة، واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تعضلوهن‏}‏ الآية، فقال ابن عباس وغيره‏:‏ هي أيضاً في أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون المرأة لأنهم كانوا يتزوجونها إذا كانت جميلة، ويمسكونها حتى تموت إذا كانت دميمة، وقال نحوه الحسن وعكرمة‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ ويجيء في قوله‏:‏ ‏{‏آتيتموهن‏}‏ خلط أي ما آتاها الرجال قبل، فهي كقوله‏:‏ ‏{‏فاقتلوا أنفسكم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 54‏]‏ وغير ذلك وقال ابن عباس أيضاً‏:‏ هي في الأزواج، في الرجل يمسك المرأة ويسيء عشرتها حتى تفتدي منه، فذلك لا يحل له، وقال مثله قتادة، وقال ابن البيلماني‏:‏ الفصل الأول من الآية هو في أمر الجاهلية، والثاني في العضل، هو في أهل الإسلام في حبس الزوجة ضراراً للفدية، وقال ابن مسعود، معنى الآية‏:‏ لا ترثوا النساء كفعل الجاهلية، ‏{‏ولا تعضلوهن‏}‏ في الإسلام، وقال نحو هذا القول السدي والضحاك، وقال السدي‏:‏ هذه الآية خطاب للأولياء، كالعضل المنهي عنه في سورة البقرة‏.‏ قال القاضي أبو محمد‏:‏ وهذا يقلق، إلا أن يكون العضل من ولي وارث، فهو يؤمل موتها، وإن كان غير وارث فبأي شيء يذهب‏؟‏ وقال ابن زيد‏:‏ هذا العضل المنهي عنه في هذه الآية هو من سير الجاهلية في قريش بمكة، إذا لم يتوافق الزوجان طلقها على ألا تتزوج إلا بإذنه، ويشهد عليها بذلك، فإذا خطبت فإن أعطته ورشته وإلا عضل، ففي هذا نزلت الآية‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ والذي أقول‏:‏ إن العضل في اللغة الحبس في شدة ومضرة، والمنع من الفرج في ذلك فمن ذلك قولهم‏:‏ أعضلت الدجاجة وعضلت إذا صعب عليها وضع البيضة، ومنه أعضل الداء إذا لحج ولم يبرأ، ومنه داء عضال‏.‏ ومشى عرف الفقهاء على أن العضل من الأولياء في حبس النساء عن التزويج، وهو ف اللغة أعم من هذا حسبما ذكرت، يقع من ولي ومن زوج، وأقوى ما في هذه الأقوال المتقدمة، أن المراد الأزواج، ودليل ذلك قوله‏:‏ ‏{‏إلا أن يأتين بفاحشة‏}‏ وإذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعاً من الأمة، وإنما ذلك للزوج على ما سنبين بعد إن شاء الله، وكذلك قوله‏:‏ ‏{‏وعاشروهن بالمعروف‏}‏ إلى آخر الآية يظهر منه تقوية ما ذكرته، وإن حان ذلك يحتمل أن يكون أمراً منقطعاً من الأول يخص به الأزواج، وأما العضل فمنهي عنه كل من يتصور في نازلة عاضلاً، ومتى صح في ولي أنه عاضل نظر القاضي في أمر المرأة وزوجها ولم يلتفت، إلا الأب في بناته، فإنه إن كان في أمره إشكال فلا يعترض قولاً واحداً، وإن صح عضله ففيه قولان في مذهب مالك‏:‏ أحدهما أنه كسائر الأولياء‏:‏ يزوج القاضي من شاء التزويج من بناته وطلبه، والقول الآخر إنه لا يعرض له، ويحتمل قوله‏:‏ ‏{‏ولا تعضلوهن‏}‏ أن يكون جزماً، فتكون الواو عاطفة جملة كلام مقطوعة من الأولى، ويحتمل أن يكون ‏{‏تعضلوهن‏}‏ نصباً عطفاً على ‏{‏ترثوا‏}‏ فتكون الواو مشركة عاطفة فعل على فعل، وقرأ ابن مسعود‏:‏ «ولا أن تعضلوهن» فهذه القراءة تقوي احتمال النصب، وأن العضل مما لا يحل بالنص، وعلى تأويل الجزم هو نهي معرض لطلب القرائن في التحريم أو الكراهية، واحتمال النصب أقوى، واختلف الناس في معنى الفاحشة هنا، فقال الحسن بن أبي الحسن‏:‏ هو الزنا، وإذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفى سنة، وترد إلى زوجها ما أخذت منه، وقال أبو قلابة‏:‏ إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه، وقال السدي‏:‏ إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن، وقال عطاء الخراساني‏:‏ كان هذا الحكم ثم نسخ بالحدود، وهذا قول ضعيف، وقال ابن عباس رحمه الله‏:‏ «الفاحشة» في هذه الآية البغض والنشوز، وقاله الضحاك وغيره، قالوا‏:‏ فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وهذا هو مذهب مالك، إلا أني لا أحفظ له نصاً في معنى «الفاحشة» في هذه الآية، وقال قوم «الفاحشة» البذاء باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلاً، وهذا في معنى النشوز، ومن أهل العلم من يجيز أخذ المال من الناشز على جهة الخلع، إلا أنه يرى ألا يتجاوز ما أعطاها ركوناً إلى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن‏}‏ وقال مالك وأصحابه وجماعة من أهل العلم‏:‏ للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى، وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال، وقرأ ابن مسعود‏:‏ «إلا أن يفحشن وعاشروهن»‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وهذا خلاف مفرط لمصحف الإمام، وكذلك ذكر أبو عمرو عن ابن عباس وعكرمة وأبيّ بن كعب، وفي هذا نظر، وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر «مبنيَّة» و«آيات مبينَّات» بفتح الياء فيهما، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص والمفضل عن عاصم‏:‏ «مبينة» و«مبيِّنات»- بكسر الياء فيهما، وقرأ نافع وأبو عمرو‏:‏ «مبيَّنة» بالكسر، و«مبيَّنات» بالفتح- وقرأ ابن عباس‏:‏ «بفاحشة مبينة» بكسر الباء وسكون الياء، من أبان الشيء، وهذه القراءات كلها لغات فصيحة، يقال‏:‏ بين الشيء وأبان‏:‏ إذا ظهر، وبان الشيء وبينته، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وعاشروهن بالمعروف‏}‏ أمر للجميع، إذ لكل أحد عشرة، زوجاً كان أو ولياً، ولكن المتلبس في الأغلب بهذا الأمر الأزواج، والعشرة المخالطة والممازجة، ومنه قول طرفة‏:‏ ‏[‏الرمل‏]‏

فَلَئِنْ شَطَّتْ نَوَاهَا مَرَّةً *** لَعَلَى عَهْدٍ مُعْتَشرْ

جعل- الحبيب- جمعاً كالخليط والفريق، يقال‏:‏ عاشره معاشرة، وتعاشر القوم واعتشروا، وأرى اللفظة من أعشار الجزور، لأنها مقاسمة ومخالطة ومخالقة جميلة، فأمر الله تعالى الرجال بحسن صحبة النساء، وإلى هذا ينظر قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ «فاستمتع بها وفيها عوج،» ثم أدب تعالى عباده بقوله‏:‏ ‏{‏فإن كرهتموهن‏}‏ إلى آخر الآية‏:‏ قال السدي‏:‏ الخير الكثير في المرأة الولد، وقال نحوه ابن عباس‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ ومن فصاحة القرآن العموم الذي في لفظة شيء لأنه يطرد هذا النظر في كل ما يكرهه المرء مما يجمل الصبر عليه، فيحسن الصبر، إذ عاقبته إلى خير، إذا أريد به وجه الله‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏20- 21‏]‏

‏{‏وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ‏(‏20‏)‏ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ‏(‏21‏)‏‏}‏

لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة، وأن للزوج أخذ المال منها، عقب ذلك ذكر الفراق الذي سببه الزوج، والمنع من أخذ مالها مع ذلك، فهذا الذي في هذه الآية هو الذي يختص الزوج بإرادته، واختلف العلماء، إذا كان الزوجان يريدان الفرق، وكان منهما نشوز وسوء عشرة، فقال مالك رحمه الله‏:‏ للزوج أن يأخذ منها إذا سبب الفراق، ولا يراعي تسبيبه هو، وقالت جماعة من العلماء‏:‏ لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز وبظلمه في ذلك، وقال بعض الناس‏:‏ يخرج في هذه الآية جواز المغالاة بالمهور، لأنه الله تعالى قد مثل بقنطار، ولا يمثل تعالى إلا بمباح، وخطب عمر بن الخطاب فقال‏:‏ ألا لا تغالوا بمهور نسائكم، فإن الرجل يغالي حتى يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأة، يقول‏:‏ تجشمت إليك علق القربة أو عرق القربة، فيروى أن امرأة كلمته من وراء الناس فقالت، كيف هذا‏؟‏ والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏وآتيتم إحداهن قنطاراً‏}‏ قال‏:‏ فأطرق عمر ثم قال‏:‏ كل الناس أفقه منك يا عمر، ويروى أنه قال‏:‏ امرأة أصابت ورجل أخطأ، والله المستعان، وترك الإنكار، وقال قوم‏:‏ لا تعطي الآية جواز المغالاة بالمهور لأن التمثيل جاء على جهة المبالغة، كأنه قال‏:‏ وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهذا كقوله عليه السلام، من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة فمعلوم أنه لا يكون مسجد كمفحص وقد قال النبي عليه السلام لابن أبي حدرد- وقد جاء يتسعينه في مهره- فسأله عن المهر، فقال‏:‏ مائتين، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال‏:‏ كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة أو جبل، الحديث- فاستقرأ بعض الناس من هذا منع المغالاة بالمهور‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وهذا لا يلزم، لأن هذا أحوج نفسه إلى الاستعانة والسؤال، وذلك مكروه باتفاق، وإنما المغالاة المختلف فيها مع الغنى وسعة المال، وقرأ ابن محيصن بوصل ألف «إحداهن» وهي لغة تحذف على جهة التخفيف، ومنه قول الشاعر‏:‏ ‏[‏الطويل‏]‏

ونَسْمَعُ مِنْ تَحْتِ العجَاجِ لَهَا زمْلا *** وقول الآخر‏:‏ ‏[‏الكامل‏]‏

إنْ لَمْ أُقَاتِلْ فَالبِسوني بُرْقُعا *** وقد تقدم القول في قدر القنطار في سورة آل عمران، وقرأ أبو السمال «منه شيئاً» بفتح الياء والتنوين، وهي قراءة أبي جعفر والبهتان‏:‏ مصدر في موضع الحال، ومعناه‏:‏ محيراً لشنعته وقبح الأحدوثة والفعلة فيه‏.‏

ثم وعظ تعالى عباده مذكراً لهم بالمودة التي بين الزوجين الموجبة لحياطة مال المرأة، إذ قد أخذ منها العوض عما أعطيته، ‏{‏وكيف‏}‏ في موضع نصب على الحال و‏{‏أفضى‏}‏ معناه‏:‏ باشر وجاوز أقصى المجاوزة ومنه قول الشاعر‏:‏ ‏[‏الطويل‏]‏

بِلىً وَثَأىً أفْضَى إلى كُلّ كُثْبَةٍ *** بَدا سَيْرُهَا مِنْ ظَاهِرٍ بَعْدَ بَاطِنِ

وفي مثل الناس، فوضى فضاً، أي مختلطون يباشر أمر بعضهم بعضاً وتقول أفضَتْ الحال إلى كذا أي صارت إليه، وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم‏:‏ الإفضاء في هذه الآية الجماع، قال ابن عباس‏:‏ ولكن الله كريم يكني، واختلف الناس في المراد بالميثاق الغليظ، فقال الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم‏:‏ وهو قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 229‏]‏ وقال مجاهد وابن زيد‏:‏ الميثاق الغليظ عقدة النكاح، وقول الرجل‏:‏ نكحت وملكت النكاح ونحونه، فهذه التي بها تستحل الفروج، وقال عكرمة والربيع‏:‏ الميثاق الغليظ يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلام الله، وقال قوم‏:‏ الميثاق الغليظ الولد، ومن شاذ الأقوال في هذه الآية، أن بكر بن عبد الله المزني قال‏:‏ لا يجوز أن يؤخذ من المختلعة قليل ولا كثير، وإن كانت هي المريدة للطلاقة، ومنها أن ابن زيد قال‏:‏ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 229‏]‏ قال القاضي أبو محمد‏:‏ وليس في شيء من هذه الآيات ناسخ ولا منسوخ، وكلها ينبني بعضها مع بعض‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏22‏]‏

‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ‏(‏22‏)‏‏}‏

هذه الآية مخاطبة للمؤمنين من العرب في مدة نزول الآية ومعنى الآية‏:‏ والتحريم الذي بعدها مستقر على المؤمنين أجمع، وسبب الآية‏:‏ أن العرب كان منهم قبائل قد اعتادت أن يخلف الرجل على امرأة ابيه، على ما ذكرناه من أمر أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس، ومن ذلك خبر أبي قيس بن الأسلت، ومن ذلك صفوان بن أمية بن خلف، تزوج بعد أبيه فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسد، وكانت امرأة أبيه قتل عنها، ومن ذلك منظور بن زيان، خلف على مليكة بنت خارجة، وكانت عند أبيه زيان بن سيار، إلى كثير من هذا، وقد كان في العرب من تزوج ابنته، وهو حاجب بن زرارة، تمجس وفعل هذه الفعلة، ذكر ذلك النضر بن شميل في كتاب المثالب‏:‏ فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السير، وقال ابن عباس‏:‏ كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم، إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فنزلت هذه الآية في ذلك واختلف المتأولون في مقتضى ألفاظ الآية، فقالت فرقة‏:‏ قوله‏:‏ ‏{‏ما نكح‏}‏ يراد به النساء‏.‏ أي لا تنكحوا النساء اللواتي نكح آباؤكم، وقوله‏:‏ ‏{‏إلا ما قد سلف‏}‏ معناه‏:‏ لكن ما قد سلف فدعوه، وقال بعضهم المعنى لكن ما قد سلف فهو معفو عنكم لمن كان واقعه، فكأنه قال تعالى ولا تفعلوا حاشا ما قد سلف، ف ‏{‏ما‏}‏ على هذا القول واقعة على من يعقل من حيث هؤلاء النساء صنف من أصناف من يعقل، وما تقع للأصناف والأوصاف ممن يعقل، وقالت فرقة‏:‏ قوله‏:‏ ‏{‏ما نكح‏}‏ يراد به فعل الآباء، أي لا تنكحوا كما نكح آباؤكم من عقودهم الفاسدة، وقوله‏:‏ ‏{‏إلا ما قد سلف‏}‏ معناه إلا ما تقدم منكم ووقع من تلك العقود الفاسدة فمباحة لكم الإقامة عليه في الإسلام، إذا كان مما يقرر الإسلام عليه من جهة القرابة، ويجوزه الشرع أن لو ابتدئ نكاحه في الإسلام على سنته، وقيل‏:‏ معنى ‏{‏إلا ما قد سلف‏}‏ أي فهو معفو عنكم‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ و‏{‏ما‏}‏ على هذا مصدرية، وفي قراءة أبيّ بن كعب «إلا ما قد سلف إلا من تاب»‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وكذلك حكاه أبو عمرو الداني، وقال ابن زيد‏:‏ معنىلآية‏:‏ النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها الاباء، «إلا ما قد سلف» من الآباء في الجاهلية من الزنا، لا على وجه المناكحة، فذلك جائز لكم زواجهم في الإسلام، لأن ذلك الزنا كان فاحشة ومقتاً، قال ابن زيد‏:‏ فزاد في هذه الآية المقت، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية‏:‏ كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل، فهي عليك حرام و‏{‏كان‏}‏ في هذه الآية‏:‏ كل امرأة تزوجها أبوك أبو ابنك دخل أو لم وذلك خطأ يرد عليه وجود الخبر منصوباً، والمقت‏:‏ البغض والاحتقار بسبب رذيلة يفعلها الممقوت، فسمى تعالى هذا النكاح ‏{‏مقتاً‏}‏ إذ هو ذا مقت يلحق فاعله، وقال أبو عبيدة وغيره‏:‏ كانت العرب تسمي الولد الذي يجيء من زوج الوالد المقتي، وقوله‏:‏ ‏{‏وساء سبيلاً‏}‏ أي بئس الطريق والمنهج لمن يسلكه، إذ عاقبته إلى عذاب الله‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏23‏]‏

‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ‏(‏23‏)‏‏}‏

وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏حرمت عليكم‏}‏ الآية، حكم الله به سبعاً من النسب، وستاً من بين رضاع وصهر، وألحقت السنة المأثورة سابعة، وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ومضى عليه الإجماع، وروي عن الأنصار‏:‏ مثل ذلك، وجعل السابعة قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والمحصنات من النساء‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 24‏]‏، وتحريم الأمهات عام في كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه، ويسميه أهل العلم- أي لا باب فيه، ولا طريق إليه لانسداد التحريم وقوته، وكذلك تحريم البنات والأخوات، فالأم كل من ولدت المرء وإن علت والبنت كل من ولدها وإن سفلت، والأخت كل من جمعه وإياها صلب أو بطن، والعمة أخت الأب، والخالة أخت الأم، كذلك فيهما العموم والإبهام، وكذلك عمة الأب وخالته، وعمة الأم وخالتها، وكذلك عمة العمة، وأما خالة العمة فينظر، فإن كانت العمة أخت أب لأم، أو لأب وأم فلا تحل خالة العمة، لأنها أخت الجدة، وإن كانت العمة إنما هي أخت أب لأب فقط فخالتها أجنبية من بني أخيها، تحل للرجال، ويجمع بينها وبين النساء وكذلك عمة الخالة ينظر، فإن كانت الخالة أخت أم لأب، فعمتها حرام، لأنها أخت جد، وإن كانت الخالة أخت أم لأم فقط فعمتها أجنبية من بني أختها وكذلك في بنات الأخ وبنات الأخت والعموم والإبهام، سواء كانت الأخوة شقيقة‏.‏ أو لأب أو لأم، وقرأ أو حيوة «من الرِّضاعة» بكسر الراء، والرضاع يحرم ما يحرم النسب، والمرضعة أم، وما تقدم من أولادها وتأخر إخوة، وفحل اللبن أب، وما تقدم من أولاده وتأخر إخوة، وقرأ ابن مسعود «اللاي» بكسر الياء، وقرأ ابن هرمز «وأمهاتكم التي» بالإفراد، كأنه من جهة الإبهام يقع مع الواحد والجماعة، واختلف الناس في تأويل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأمهات نسائكم‏}‏ فقال جمهور أهل العلم‏:‏ هي تامة العموم فيمن دخل بها أو لم يدخل، فبالعقد على الابنة حرمت الأم، وهذا مذهب جملة الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، وروي عن علي بن أبي طالب أنه قيل له في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها‏؟‏ قال‏:‏ نعم، هي بمنزلة الربيبة‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ يريد أن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏من نسائكم اللاتي دخلتم بهن‏}‏ شرط في هذه، وفي الربيبة وروي نحوه عن ابن عباس، وروي عنه كقول الجمهور، وروي عن زيد بن ثابت، أنه كان يقول‏:‏ إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها، وإن طلقها قبل أن يدخل بها، فإن شاء فعل، وقال مجاهد‏:‏ الدخول مراد في النازلتين، وقول الجمهور الناس مخالف لهذا القول، وروي في ذلك عن زيد بن ثابت أنه قال‏:‏ ‏{‏أمهات نسائكم‏}‏ مبهمة، وإنما الشرط في الربائب، وقال ابن جريج‏:‏ قلت لعطاء‏:‏ أكان ابن عباس يقرأ «وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن»‏؟‏ فقال لا تترأ، قال حجاج‏:‏ قلت لابن جريج‏:‏ ما تترأ‏؟‏ قال كأنه قال‏:‏ لا لا، يرد هذا القول من جهة الإعراب أن المجرورين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحداً، ومعناه‏:‏ إذا اختلفا في العامل، وهذه الآية قد اختلف فيها جنس العامل‏.‏

الربيبة‏:‏ بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يريبها في حجره فهي مربوبته، وربيبة‏:‏ فعلية بمعنى مفعولة، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏اللائي في حجوركم‏}‏ ذكر الأغلب في هذه الأمور، إذ هي حالة الربيبة في الأكثر، وهي محرمة وإن كانت في غير الحجر، لأنها في حكم أنها في الحجر، إلا ما روي عن علي أنه قال‏:‏ تحل إذا لم تكن في الحجر وإن دخل بالأم، إذا كانت بعيدة عنه، ويقال‏:‏ حِجَرْ بكسر الحاء وفتحها، وهو مقدم ثوب الإنسان وما بين يديه منه في حالة اللبس، ثم استعملت اللفظة في الحفظ والستر، لأن اللابس إنما تحفظ طفلاً وما أشبهه بذلك الموضع من الثوب، واختلف العلماء في معنى قوله‏:‏ ‏{‏دخلتم بهن‏}‏ فقال ابن عباس وطاوس وابن دينار‏:‏ الدخول في هذا الموضع الجماع، فإن طلق الرجل بعد البناء وقبل الوطء، فإن ابنتها له حلال وقال جمهور من العلماء منهم مالك بن أنس وعطاء بن أبي رباح وغيرهم‏:‏ إن التجريد والتقبيل والمضاجعة وجميع أنواع التلذذ يحرم الابنة كما يحرمها الوطء، والحلائل‏:‏ جمع حليلة، وهي الزوجة، لأنها تحل مع الرجل حيث حل، فهي فعلية بمعنى فاعلة، وذهب الزجاج وقوم‏:‏ إلى أنها من لفظه الحلال، فهي حليلة بمعنى محللة، وقوله‏:‏ ‏{‏الذين من أصلابكم‏}‏ تخصيص ليخرج عنه كل من كانت العرب تتبناه ممن ليس للصلب، وكان عندهم أمراً كثيراً قوى الحكم، قال عطاء ابن أبي رباح‏:‏ يتحدث- والله أعلم- أنها نزلت في محمد عليه السلام حين تزوج امرأة زيد بن حارثة، فقال المشركون‏:‏ قد تزوج امرأة ابنه، فنزلت الآية، وحرمت حليلة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب بالإجماع المستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف‏}‏ لفظ يعم الجمع بنكاح وبملك يمين، وأجمعت الأمة على منع جمعهما بنكاح، وأما بملك يمين، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه‏:‏ أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا في خاصة نفسي فلا أرى الجمع بينهم حسناً، وروي نحو هذا عن ابن عباس، ذكره ابن المنذر، وذكر أن إسحاق بن راهويه حرم الجمع بينهما بالوطء، وأن جمهور أهل العلم كرهوا ذلك، وجعل مالكاً فيمن كرهه‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ ولا خلاف في جواز جمعهما في الملك، وكذلك الأم وبنتها، ويجيء من قول إسحاق أن يرجم الجامع بينهما بالوطء، وتستقرأ الكراهية من قول مالك‏:‏ إنه إذا وطئ واحدة ثم الجمع بينهما بالوطء، إذا كان يطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرى، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمرو والحسن البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق‏:‏ لا يجوز له وطء الثانية حتى يحرم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه، ببيع أو عتق أو بأن يزوجها، قال ابن المنذر‏:‏ وفيها قول ثان لقتادة، وهو أنه إن كان يطأ واحدة وأراد وطء الأخرى فإنه ينوي تحريم الأولى على نفسه وأن لا يقربها، ثم يمسك عنها حتى يستبرئ الأولى المحرمة، ثم يغشى الثانية‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ ومذهب مالك رحمه الله، إذا كان أختان عند رجل يملك، فله أن يطأ أيتهما شاء، والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته، فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه أن يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله، من إخراج عن الملك، أو تزويج، أو عتق إلى أجل، أو إخدام طويل، فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى وقف عنهما ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى، ولم يبق ذلك إلى أمانته، لأنه متهم فيمن قد وطئ، ولم يكن قبل متهماً إذا كان لم يطأ إلا الواحدة، وإن كانت عند رجل أمة يطؤها ثم تزوج أختها، ففيها في المذهب ثلاثة أقوال، في النكاح الثالث من المدونة أنه يوقف عنهما إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم إحداهما مع كراهيته لهذا النكاح، إذ هو عقد في موضع لا يجوز فيه الوطء، وذلك مكروه إلا في الحيض، لأنه أمر غالب كثير، وفي الباب بعينه قول آخر‏:‏ إن النكاح لا ينعقد، وقال أشهب في كتاب الاستبراء‏:‏ عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة، وثبت عن النبي صلى الله عليه أنه نهي أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وأجمعت الأمة على ذلك وقد رأى بعض العلماء أن هذا الحديث ناسخ لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأحل لكم ما وراء ذلكم‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 24‏]‏ وذلك لأن الحديث من المتواتر، وكذلك قوله عليه السلام، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، قيل أيضاً إنه ناسخ، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إلا ما قد سلف‏}‏ استثناء منقطع، معناه لكن ما قد سلف من ذلك ووقع وأزاله الإسلام فإن الله يغفره، والإسلام يجبّه‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏24‏]‏

‏{‏وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ‏(‏24‏)‏‏}‏

قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏والمحصنات‏}‏ عطف على المحرمات قبل، والتحصن‏:‏ التمنع، يقال حصن المكان‏:‏ إذا امتنع، ومنه الحصن، وحصنت المرأة‏:‏ امتنعت بوجه من وجوه الامتناع، وأحصنت نفسها، وأحصنها غيرها، والإحصان تستعمله العرب في أربعة أشياء، وعلى ذلك تصرفت اللفظة في كتاب الله عز وجل، فتستعمله في الزواج، لأن ملك الزوجة منعة وحفظ، ويستعملون الإحصان في الحرية لأن الإماء كان عرفهن في الجاهلية الزنا، والحرة بخلاف ذلك، ألا ترى إلى قوله هند بنت عتبة للنبي عليه السلام، حين بايعته، وهل تزني الحرة‏؟‏ قالحرية منعة وحفظ، ويستعملون الإحصان في الإسلام لأنه حافظ، ومنه قول النبي عليه السلام «الإيمان قيد الفتك» ومنه قول الهذلي‏:‏

فَلَيْسَ كَعَهْدِ الدَّارِ يَا أمَّ مَالِكٍ *** ولكنْ أَحَاطَتْ بالرِّقابِ السَّلاسِلُ

ومنه قول الشاعر‏:‏

قالَتْ هَلُمَّ إلى الحَديثِ فَقُلْتُ لا *** يَأبى عَلَيْكِ اللَّهُ والإسْلامُ

ومنه قول سحيم‏:‏

كَفى الشَّيْبُ والإسْلامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيا *** ومنه قول أبي حية‏:‏

رَمَتْني وَسِتْرُ اللّهِ بيني وبينَها *** فإن أحد الأقوال في الستر أنه أراد به الإسلام، ويستعملون الإحصان في العفة، لأنه إذا ارتبط بها إنسان وظهرت على شخص ما وتخلق بها، فهي منعة وحفظ، وحيثما وقعت اللفظة في القرآن فلا تجدها خرج عن هذه المعاني، لكنها قد تقوى فيها بعض هذه المعاني دون بعض، بحسب موضع وموضع، وسيأتي بيان ذلك في أماكنه إن شاء الله‏.‏

فقوله في هذه الآية ‏{‏والمحصنات‏}‏، قال ابن عباس وأبو قلابة وابن زيد ومكحول والزهري وأبو سعيد الخدري‏:‏ هن ذوات الأزواج، أي هن محرمات، إلا ما ملكت اليمين بالسبي، من أرض الحرب، فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه، وإن كان لها زوج، وروى أبو سعيد الخدري‏:‏ أن الآية نزلت بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدواً وأصابوا سبباً لهن أزواج من المشركين، فتأثم المسلمون من غشيانهن، فنزلت الآية مرخصة، وقال عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن ابن أبي الحسن وأبيّ بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس أيضاً‏:‏ معنى ‏{‏المحصنات‏}‏ ذوات الأزواج، فهن حرام إلا أن يشترى الرجل الأمة ذات الزوج، فإن بيعها طلاقها، وهبتها طلاقها والصدقة بها طلاقها، وأن تعتق طلاقها، وأن تورث طلاقها، وتطليق الزوج طلاقها، وقال ابن مسعود‏:‏ إذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحقّ ببعضها، ومذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء أن انتقال الملك في الأمة لا يكون طلاقاً، ولا طلاق لها إلا الطلاق، وقال قوم‏:‏ ‏{‏المحصنات‏}‏ في هذه الآية العفائف، أي كل النساء حرام، وألبسهن اسم الإحصان، إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك، ‏{‏إلا ما ملكت إيمانكم‏}‏ قالوا‏:‏ معناه بنكاح أو شراء، كل ذلك تحت ملك اليمين، قال بهذا القول أبو العالية وعبيدة السلماني وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء، ورواه عبيده عن عمر رضي الله عنه، وقال ابن عباس‏:‏ ‏{‏المحصنات‏}‏ العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا، وأسند الطبري عن عروة أنه قال في تأويل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والمحصنات‏}‏‏:‏ هن الحرائر، ويكون ‏{‏إلا ما ملكت أيمانكم‏}‏ معناه بنكاح، هذا على اتصال الاستثناء، وإن أريد الإماء فيكون الاستثناء منقطعاً، وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال‏:‏ كان نساء يأتيننا مهاجرات، ثم يهاجر أزواجهن فمنعناهن بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والمحصنات‏}‏ الآية‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وهذا قول يرجع إلى ما قد ذكر من الأقوال، وأسند الطبري أن رجلاً قال لسعيد بن جبير‏:‏ أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية ‏{‏والمحصنات من النساء‏}‏ فلم يقل فيها شيئاً‏؟‏ فقال سعيد‏:‏ كان ابن عباس لا يعلمها وأسند أيضاً عن مجاهد أنه قال‏:‏ لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل قوله‏:‏ ‏{‏والمحصنات‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏حكيماً‏}‏‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول‏؟‏ وروي عن ابن شهاب أنه سئل عن هذه الآية ‏{‏والمحصنات من النساء‏}‏ فقال‏:‏ يروى أنه حرم في هذه الآية ذوات الأزواج والعفائف من حرائر ومملوكات، ولم يحل شيئاً من ذلك إلا بالنكاح أو الشراء والتملك، وهذا قول حسن عمم لفظ الإحسان ولفظ ملك اليمين، وعلى هذا التأويل يتخرج عندي قول مالك في الموطأ، فإنه قال‏:‏ هن ذوات الأزواج، وذلك راجع إلى أن الله حرم الزنا، ففسر الإحصان بالزواج، ثم عاد عليه بالعفة، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة، «والمحصّنات» بفتح الصاد في كل القرآن، وقرأ الكسائي كذلك في هذا الموضع وحده، وقرأ سائر ما في القرآن المحصنات بكسر الصاد «ومحصِنات» كذلك، وروي عن علقمة أنه قرأ جميع ما في القرآن بكسر الصاد، ففتح الصاد هو على معنى أحصنهن غيرهن من زوج أو إسلام أو عفة أو حرية وكسر الصاد هو على معنى أنهن أحصنَّ أنفسهن بهذه الوجوه أو ببعضها، وقرأ يزيد بن قطيب «والمحصُنات» بضم الصاد، وهذا على إتباع الضمة الضمة، وقرأ جمهور الناس «كتاب الله» وذلك نصب على المصدر المؤكد، وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السميفع اليماني «كَتَبَ اللهُ عليكم» على الفعل الماضي المسند إلى اسم الله تعالى، وقال عبيدة السلماني وغيره‏:‏ قوله ‏{‏كتاب الله عليكم‏}‏ إشارة إلى ما ثبت في القرآن من قوله‏:‏ ‏{‏مثنى وثلاث ورباع‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 4‏]‏ وفي هذا بعد، والأظهر لأن قوله ‏{‏كتاب الله عليكم‏}‏ إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله، واختلفت عبارة المفسرين في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأحل لكم ما وراء ذلكم‏}‏ فقال السدي‏:‏ المعنى وأحل لكم ما دون الخمس، أن تبتغوا بأموالكم، على وجه النكاح، وقال نحوه عبيدة السلماني، وقال عطاء وغيره‏:‏ المعنى «وأحل لكم ما وراء» من حرم من سائر القرابة، فهن حلال لكم تزويجهن، وقال قتادة‏:‏ المعنى‏:‏ ‏{‏وأحل لكم ما وراء ذلكم‏}‏ من الإماء‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ ولفظ الآية يعم جميع هذه الأقوال‏:‏ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر «وأَحل لكم» بفتح الألف والحاء، وهذا مناسبة لقوله ‏{‏كتاب الله‏}‏ إذ المعنى كتب الله ذلك كتاباً، وقرأ حمزة والكسائي «وأحِل» بضم الهمزة وكسر الحاء وهذه مناسبة لقوله‏:‏ ‏{‏حرمت عليكم‏}‏ والوراء في هذه الآية ما يعتبر أمره بعد اعتبار المحرمات، فهن وراء أولئك بهذا الوجه، و‏{‏أن تبتغوا بأموالكم‏}‏، لفظ يجمع التزويج والشراء و‏{‏أن‏}‏ في موضع نصب، وعلى قراءة حمزة في موضع رفع، ويحتمل النصب بإسقاط الباء، و‏{‏محصنين‏}‏، معناه متعففين أي تحصنون أنفسكم بذلك ‏{‏غير مسافحين‏}‏، أي غير زناة، والسفاح‏:‏ الزنا، وهو مأخوذ من سفح الماء أي صبه وسيلانه، ولزم هذا الاسم الزنا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الدفاف في عرس‏:‏ هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر، واختلف المفسرون في معنى قوله‏:‏ ‏{‏فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة‏}‏ فقال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم‏:‏ المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ولو مرة فقد وجب إعطاء الأجر، وهو المهر كله، ولفظة ‏{‏فما‏}‏ تعطي أن بيسير الوطء يجب إيتاء الأجر، وروي عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والسدي وغيرهم‏:‏ أن الآية في نكاح المتعة، وقرأ ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير، «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهنَّ أجورهن» وقال ابن عباس لأبي نضرة‏:‏ هكذا أنزلها الله عز وجل، وروى الحكم بن عتيبة، أن علياً رضي الله عنه قال‏:‏ لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقيّ، وقد كانت المتعة لا ميراث فيها، وقيل قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 1‏]‏ وقالت عائشة‏:‏ نسخها قوله‏:‏ ‏{‏والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم‏}‏ ولا زوجية مع الأجل ورفع الطلاق، والعدة، والميراث، وكانت‏:‏ أن يتزوج الرجل المرآة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى، وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وتستبرئ رحمها لأن الولد لاحق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وفي كتاب النحاس‏:‏ في هذا خطأ فاحش في اللفظ، يوهم أن الولد لا يلحق في نكاح المتعة، وحكى المهدوي عن ابن المسيب‏:‏ أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود، وفيما حكاه ضعف، و‏{‏فريضة‏}‏ نصب على المصدر في موضع الحال، واختلف المفسرون في معنى قوله‏:‏ ‏{‏ولا جناح عليكم‏}‏ الآية، فقال القائلون بأن الآية المتقدمة أمر بإيتاء مهور النساء إذا دخل بهن‏:‏ إن هذه إشارة إلى ما يتراضى به من حط أو تأخير بعد استقرار الفريضة، فإن ذلك الذي يكون على وجه الرضا جائز ماض، وقال القائلون بأنه الآية المتقدمة هي أمر المتعة‏:‏ إن الإشارة بهذه إلى أن ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر جائز سائغ، وباقي الآية بين‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏25‏]‏

‏{‏وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ‏(‏25‏)‏‏}‏

قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمًُ المُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمانِكُم بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ‏}‏ قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد ومالك بن أنس في المدونة، الطول هنا السعةفي المال، وقال ربيعة وإبراهيم النخعي‏:‏ الطول هنا الجلد والصبر لمن أحب أمة وهويها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها، فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواها، وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة، ثم يكون قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لمن خشي العنت‏}‏ على هذا التأويل بياناً في صفة عدم الجلد وعلى التأويل الآخر يكون تزوج الأمة معلقاً بشرطين‏:‏ عدم السعة في المال وخوف العنت، فلا يصح إلا باجتماعهما، وهذا هو نص مذهب مالك في المدونة من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد ان الحر لا يتزوج الأمة على حال إلا ألا يجد سعة في المال لمهر حرة، وأن يخشى العنت مع ذلك، وقال مالك في كتاب محمد‏:‏ إذا وجد المهر ولكنه لا بقدر على النفقة فإنه لا يقدر على النفقة فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمة وقال أصبغ‏:‏ ذلك جائز، إذ نفقة الأمة على أهلها إذا لم يضمها إليه، وقال مطرف وابن الماجشون‏:‏ لا يحل للحر أن ينكح أمة ولا يقر إن وقع، إلا أن يجتمع الشرطان كما قال الله تعالى، وقاله أصبغ، قال‏:‏ وقد كان ابن القاسم يذكر أنه سمع مالكاً يقول‏:‏ نكاح الأمة حلال في كتاب الله عز وجل‏.‏

قال القاضي ابو محمد‏:‏ وهو في المدونة، وقال سحنون في غيرها‏:‏ ذلك في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 32‏]‏ وقاله ابن مزين‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وليس في الآية ما يلزم منه تحليل الأمة لحر دون الشرطين، وقال مالك في المدونة‏:‏ ليست الحرة بطول تمنع من نكاح الأمة إذا لم يجد سعة لأخرى وخاف العنت، وقال في كتاب محمد‏:‏ ما يقتضي أن الحرة بمثابة الطول، قال الشيخ أبو الحسن اللخمي‏:‏ وهو ظاهر القرآن، وروي نحو هذا عن ابن حبيب، وقاله أبو حنيفة‏:‏ فمقتضى هذا أن من عنده حرة فلا يجوز له نكاح أمة، وإن عدم السعة وخاف العنت، لأنه طالب شهوة وعنده امرأة، وقال به الطبري واحتج له، و‏{‏طولاً‏}‏- يصح في إعرابه أن يكون مفعولاً بالاستطاعة، و‏{‏أن ينكح‏}‏ في موضع نصب بدل من قوله ‏{‏طولاً‏}‏ أو في موضع نصب بتقدير لأن ينكح، وفي هذا نظر، ويصح أن يكون ‏{‏طولاً‏}‏ نصباً على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنى يتقارب، و‏{‏أن ينكح‏}‏ على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر تقول‏:‏ طال الرجل طولاً بفتح الطاء إذا تفضل ووجد واتسع عرفه، و‏{‏وطولاً‏}‏ بضم الطاء في ضد القصر ‏{‏والمحصنات‏}‏ في هذا الموضع الحرائر يدل على ذلك التقسيم بينهن وبين الإماء، وقالت فرقة‏:‏ معناه العفائف وهو ضعيف لأن الإماء يقعن تحته وقد تقدم الذكر للقراءة في ‏{‏المحصنات‏}‏ و‏{‏المؤمنات‏}‏ صفة فأما من يقول في الرجل يجد طولاً لحرة كتابية لا لمؤمنة‏:‏ إنه يمتنع عن نكاح الإماء، فهي صفة غير مشترطة، وإنما جاءت لأنها مقصد النكاح، إذ الأمة مؤمنة، وهذا المذهب المالكي، نص عليه ابن الماجشون في الواضحة ومن قال في الرجل لا يجد طولاً إلا الكتابية‏:‏ إنه يتزوج الأمة إن شاء، فصفة ‏{‏المؤمنات‏}‏ عنده في الآية مشترطة في إباحة نكاح الإماء والمسألة مختلف فيها حسبما ذكرناه، و‏{‏ما‏}‏ في قوله‏:‏ ‏{‏فمن ما ملكت أيمانكم‏}‏ يصح أن تكون مصدرية تقديره‏:‏ فمن ملك أيمانكم ويصح أن يراد بها النوع المملوك، فهي واقعة عليه، والفتاة- وإن كانت واقعة في اللغة على الشابة أية كانت، فعرفها في الإماء، وفتى- كذلك وهذه المخاطبات بالكاف والميم عامة، أي‏:‏ منكم الناكحون ومنكم المالكون، لأن الرجل ينكح فتاة نفسه وهذا التوسع في اللغة كثير و‏{‏المؤمنات‏}‏ في هذا الموضع صفة مشترطة عند مالك وجمهور أصحابه، لأنهم يقولون‏:‏ لا يجوز زواج أمة غير مسلمة بوجه، وقالت طائفة من أهل العلم منهم أصحاب الرأي‏:‏ نكاح الأمة الكتابية جائز، وقوله ‏{‏المؤمنات‏}‏ على جهة الوجه الفاضل، واحتجوا بالقياس على الحرائر، وذلك أنه لما لم يمنع قوله ‏{‏المؤمنات‏}‏ في الحرائر من نكاح الكتابيات الحرائر، فكذلك لا يمنع قوله ‏{‏المؤمنات‏}‏ في الإماء من نكاح الكتابيات الإماء، وقال أشهب في المدونة‏:‏ جائز للعبد المسلم أن يتزوج أمة كتابية‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ فالمنع عنده أن يفضل الزوج في الحرية والدين معاً، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والله أعلم بإيمانكم‏}‏ معناه‏:‏ أن الله عليم ببواطن الأمور ولكم ظواهرها فإذا كانت الفتاة ظاهرها الإيمان فنكاحها صحيح، وعلم باطنها إلى الله، وإنما هذا لئلا يستريب متحير بإيمان بعض الإماء، كالقريبة عهد بالسباء، أو كالخرساء وما أشبهه‏.‏ وفي اللفظ أيضاً تنبيه على أنه ربما كان إيمان أمة أفضل من إيمان بعض من الحرائر، أي‏:‏ فلا تعجبوا بمعنى الحرية وقوله‏:‏ ‏{‏بعضكم من بعض‏}‏ قالت طائفة‏:‏ هو رفع على الابتداء والخبر، والمقصد بهذا الكلام، أي إنكم أيها الناس سواء بنو الحرائر وبنو الإماء، أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذه توطئة لنفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمة، فلما جاء الشرع بجواز نكاحها، أعلموا مع ذلك أن ذلك التهجين لا معنى له، وقال الطبري‏:‏ هو رفع بفعل تقديره‏:‏ فلينكح مما ملكت «أيمانكم بعضكم من بعض» فعلى هذا في الكلام تقديم وتأخير، وهذا قول ضعيف‏.‏

‏{‏فانكحوهن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المحصنات مِنَ العذاب ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العنت مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ والله غَفُورٌ رَّحِيمٌ‏}‏

قوله‏:‏ ‏{‏بإذن أهلهن‏}‏ معناه‏:‏ بولاية أربابهن المالكين، وقوله‏:‏ ‏{‏وآتوهن آجورهن‏}‏ يعني مهورهن قاله ابن زيد وغيره، و‏{‏بالمعروف‏}‏ معناه‏:‏ بالشرع والسنة، وهذايقتضي أنهن أحق بمهورهن من السادة وهو مذهب مالك قال في كتاب الرهون‏:‏ ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز، قال سحنون في غير المدونة‏:‏ كيف هذ‏؟‏ وهو لا يبوئه معها بيتاً‏.‏ وقال بعض الفقهاء‏:‏ معنى ما في المدونة‏:‏ أنه بشرط التبوئة، فعلى هذا لا يكون قول سحنون خلافاً و‏{‏محصنات‏}‏ وما بعده حال، فالظاهر أنه بمعنى عفيفات إذ غير ذلك من وجوه الإحصان بعيد إلا مسلمات فإنه يقرب، والعامل في الحال ‏{‏فانكحوهن‏}‏ ويحتمل أن يكون ‏{‏فانكحوهن بإذن أهلهن‏}‏ كلاماً تاماً، ثم استأنف «وآتوهن أجورهن مزوجات غير مسافحات» فيكون العامل ‏{‏وآتوهن‏}‏، ويكون معنى الإحصان‏:‏ التزويج، و«المسافحات» من الزواني‏:‏ المبتذلات اللواتي هن سوق للزنا، «ومتخذات الأخذان»‏:‏ هن المتسترات اللواتي يصحبن واحداً واحداً ويزنين خفية، وهذان كانا نوعين في زنا الجاهلية، قاله ابن عباس وعامر الشعبي والضحاك وغيرهم، وأيضاً فهو تقسيم عقلي لا يعطي الوجود إلا أن تكون الزانية إما لا ترد يد لامس وإما أن تختص من تقتصر عليه، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فإذا أحصنَّ‏}‏ الآية قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «أُحصن» على بناء الفعل للمفعول وقرأ حمزة والكسائي على بناء الفعل للفاعل، واختلف عن عاصم فوجه الكلام أن تكون القراءة الأولى بالتزوج، والثانية بالإسلام أو غيره مما هو من فعلهن، ولكن يدخل كل معنى منهما على الآخر، واختلف المتأولون فيما هو الإحصان هنا، فقال الجمهور‏:‏ هو الإسلام، فإذا زنت الأمة المسلمة حدت نصف حد الحرة- وإسلامها هو إحصانها الذي في الآية، وقالت فرقة‏:‏ إحصانها الذي في الآية هو التزويج لحر، فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوج فلا حد عليها، قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة، وقالت فرقة‏:‏ الإحصان- في الآية التزوج، إلا أن الحد واجب على الأمة المسلمة بالسنة، وهي الحديث الصحيح في مسلم والبخاري، أنه قيل‏:‏ يا رسول الله، الأمة إذا زنت ولم تحصن‏؟‏ فأوجب عليها الحد‏.‏ قال الزهري‏:‏ فالمتزوجة محدودة بالقرآن والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وهذا الحديث والسؤال من الصحابة يقتضي أنهم فهموا من القرآن أن معنى ‏{‏أحصنَّ‏}‏ تزوجن، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يقتضي تقرير المعنى ومن أراد أن يضعف قول من قال‏:‏ إنه الإسلام بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت وتقررت فذلك غير لازم، لأنه جائز أن يقطع في الكلام ويزيد، فإذا كن على هذه الحالة المتقدمة من الإيمان ‏{‏فإن أتين بفاحشة فعليهن‏}‏، وذلك سائغ صحيح، والفاحشة هنا‏:‏ الزنى بقرينة إلزام الحد، و‏{‏المحصنات‏}‏ في هذه الآية الحرائر، إذ هي الصفة المشروطة في الحد الكامل، والرجم لا يتنصف، فلم يرد في الآية بإجماع، ثم اختلف، فقال ابن عباس والجمهور‏:‏ على الأمة نصف المائة لا غير ذلك، وقال الطبري وجماعة من التابعين‏:‏ على الأمة نصف المائة ونصف المدة، وهي نفي ستة أشهر والإسشارة بذلك إلى نكاح الأمة، و‏{‏العنت‏}‏ في اللغة‏:‏ المشقة وقالت طائفة‏:‏ المقصد به ها هنا الزنا، قاله مجاهد‏:‏ وقال ابن عباس‏:‏ ما ازلحف ناكح الأمة عن الزنا إلا قريباً، قال‏:‏ و‏{‏العنت‏}‏ الزنا، وقاله عطية العوفي والضحاك، وقالت طائفة‏:‏ الإثم، وقالت طائفة‏:‏ الحد‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ والآية تحتمل ذلك كله، وكل ما يعنت عاجلاً وآجلاً، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأن تصبروا خير لكم‏}‏ يعني عن نكاح- الإماء- قاله سعيد بن جبير ومجاهد والسدي وابن عباس رضي الله عنهما، وهذا ندب إلى الترك، وعلته ما يؤدي إليه نكاح الإماء من استرقاق الولد ومهنتهن، وهذه الجملة ابتداء، وخبر تقديره‏:‏ وصبركم خير لكم ‏{‏والله غفور‏}‏، أي لمن فعل وتزوج‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏26- 28‏]‏

‏{‏يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ‏(‏26‏)‏ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ‏(‏27‏)‏ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ‏(‏28‏)‏‏}‏

اختلف النحاة في اللام من قوله‏:‏ ‏{‏ليبين‏}‏ فمذهب سيبويه رحمه الله‏:‏ أن التقدير «لأن يبين» والمفعول مضمر، تقديره‏:‏ يريد الله هذا، فإن كانت لام الجر أو لام كي فلا بد فيهما من تقدير «أن» لأنهما لا يدخلان إلا على الأسماء وقال الفراء والكوفيون‏:‏ اللام نفسها بمنزلة «أن» وهو ضعيف، ونظير هذه اللام قول الشاعر‏:‏ ‏[‏الطويل‏]‏

أريدُ لأنسى ذكرَها *** وقال بعض النحاة‏:‏ التقدير إرادتي لأنسى‏.‏ ‏{‏ويهديكم‏}‏ بمعنى‏:‏ يرشدكم، لا يتوجه غير ذلك، بقرينة السنن، وال ‏{‏سنن‏}‏‏:‏ الطرق ووجوه الأمور وأنحاؤها‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ ويظهر من قوة هذا الكلام أن شرعتنا في المشروعات كشرعة من قبلنا، وليس ذلك كذلك، وإنما هذه الهداية في أحد أمرين، إما في أنّا خوطبنا في كل قصة نهياً وأمراً، كما خوطبوا في أيضاً في قصصهم، وشرع لنا كما شرع لهم، فهدينا سننهم في ذلك، وإن اختلفت أحكامنا وأحكامهم، والأمر الثاني أن هدينا سننهم في أن أطعنا وسمعنا كما سمعوا وأطاعوا، فوقع التماثل من هذه الجهة، والذين من قبلنا‏:‏ هم المؤمنون في كل شريعة، وتوبة الله على عبده هي رجوعه به عن المعاصي إلى الطاعات وتوفيقه له، وحسن ‏{‏عليم‏}‏ هنا بحسب ما تقدم من سنن الشرائع وموضع المصالح و‏{‏حكيم‏}‏ أي مصيب بالأشياء مواضعها بحسب الحكمة والإتقان‏.‏

وتكرار إرادة الله تعالى التوبة على عبادة تقوية للإخبار الأول، وليس المقصد في هذه الآية إلا الإخبار عن إرادة الذين يتبعون الشهوات، فقدمت إرادة الله توطئة، مظهرة لفساد إرادة متبعي الشهوات، واختلف المتأولون في متبعي الشهوات، فقال مجاهد‏:‏ هم الزناة، وقال السدي‏:‏ هم اليهود والنصارى، وقالت فرقة‏:‏ هم اليهود خاصة، لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب، وقال ابن زيد‏:‏ ذلك على العموم في هؤلاء، وفي كل متبع شهوة، ورجحه الطبري، وقرأ الجمهور «ميْلاً» بسكون الياء، وقرأ الحسن بن أبي الحسن «مَيلاً» بفتح الياء‏.‏

وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يريد الله أن يخفف عنكم‏}‏ المقصد الظاهر بهذه الآية أنها في تخفيف الله تعالى ترك نكاح الإماء بإباحة ذلك، وأن إخباره عن ضعف الإنسان إنما هو في باب النساء، أي لما علمنا ضعفكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء، وكذلك قال مجاهد وابن زيد وطاوس، وقال طاوس‏:‏ ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية في مخرج التفضل، لأنها تتناول كل ما خفف الله تعالى عن عباده، وجعله الدين يسراً، ويقع الإخبار عن ضعف الإنسان عاماً، حسبما هو في نفسه ضعيف يستميله هواه في الأغلب و‏{‏الإنسان‏}‏ رفع على ما لم يسم فاعله، و‏{‏ضعيفاً‏}‏ حال، وقرأ ابن عباس ومجاهد «وخَلقَ الإنسان» على بناء الفعل للفاعل و‏{‏ضعيفاً‏}‏ حال أيضاً على هذه القراءة ويصح أن يكون ‏{‏خلق‏}‏ بمعنى جعل، فيكسبها ذلك قوة التعدي إلى مفعولين، فيكون قوله ‏{‏ضعيفاً‏}‏ مفعولاً ثانياً‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏29- 30‏]‏

‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ‏(‏29‏)‏ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ‏(‏30‏)‏‏}‏

هذا استثناء ليس من الأول، والمعنى‏:‏ لكن إن كانت تجارة فكلوها، وقرأ المدنيون وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو‏:‏ «تجارةٌ» بالرفع على تمام «كان» وأنها بمعنى‏:‏ وقع، وقرأت فرقة، هي الكوفيون حمزة وعاصم والكسائي‏:‏ «تجارةً» بالنصب على نقصان «كان»، وهو اختيار أبي عبيد‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وهما قولان قويان، إلا أن تمام «كان» يترجح عند بعض، لأنها صلة «أن» فهي محطوطة عن درجتها إذا كانت سليمة من صلة وغيرها، وهذا ترجيح ليس بالقوي ولكنه حسن، و‏{‏أن‏}‏ في موضع نصب، ومن نصب «تجارة» جعل اسم كان مضمراً، تقديره الأموال أموال تجارة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، أو يكون التقدير‏:‏ إلا أن تكون التجارة تجارة، ومثل ذلك قول الشاعر‏:‏ ‏[‏الطويل‏]‏

إذا كان يوماً ذا كواكبَ أشنعا *** أي‏:‏ إذا كان اليوم يوماً، والاستثناء منقطع في كل تقدير وفي قراءة الرفع‏.‏ فأكل الأموال بالتجارة جائز بإجماع الأمّة، والجمهور على جواز الغبن في التجارة، مثال ذلك‏:‏ أن يبيع الرجل ياقوتة بدرهم وهي تساوي مائة، فذلك جائز، ويعضده حديث النبي صلى الله عليه وسلم «لا يبع حاضر لبادٍ» لأنه إنما أراد بذلك أن يبيع البادي باجتهاده، ولا يمنع الحاضر الحاضر من رزق الله في غبنه، وقالت فرقة‏:‏ الغبن إذا تجاوز الثلث مردود، وإنما أبيح منه المتقارب المتعارف في التجارات، وأما المتفاحش الفادح فلا، وقاله ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله‏.‏ و‏{‏عن تراض‏}‏ معناه عن رضا، إلا أنها جاءت من المفاعلة، إذ التجارة من اثنين، واختلف أهل العلم في التراضي، فقالت طائفة‏:‏ تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه‏:‏ اختر فيقول‏:‏ قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضاً، فينجزم حينئذ، هذا هو قول الشافعي وجماعة من الصحابة، وحجته حديث النبي صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» وهو حديث ابن عمر وأبي برزة، ورأيهما- وهما الراويان- أنه افتراق الأبدان‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ والتفرق لا يكون حقيقة إلا بالأبدان، لأنه من صفات الجواهر، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله‏:‏ تمام التراضي أن يعقد البيع بالألسنة فتنجزم العقدة بذلك ويرتفع الخيار، وقالا في الحديث المتقدم‏:‏ إنه التفرق بالقول، واحتج بعضهم بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن يتفرقا يغن الله كلاًّ من سعته‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 130‏]‏ فهذه فرقة بالقول لأنها بالطلاق، قال من احتج للشافعي‏:‏ بل هي فرقة بالأبدان، بدليل تثنية الضمير والطلاق لا حظّ للمرأة فيه، وإنما حظها في فرقة البدن التي هي ثمرة الطلاق، قال الشافعي‏:‏ ولو كان معنى قوله‏:‏ يتفرقا بالقول الذي هو العقد لبطلت الفائدة في قوله‏:‏ البيعان بالخيار، لأنه لا يشك في أن كل ذي سلعة مخير ما لم يعقد، فجاء الإخبار لا طائل فيه، قال من احتجّ لمالك‏:‏ إنما القصد في الحديث الإخبار عن وجوب ثبوت العقد، فجاء قوله‏:‏ البيعان بالخيار توطئة لذلك، وإن كانت التوطئة معلومة، فإنها تهيئ النفس لاستشعار ثبوت العقد ولزومها، واستدل الشافعي بقوله عليه السلام‏:‏

«لا يسم الرجل على سوم أخيه، ولا بيع الرجل على بيع أخيه» فجعلها مرتبتين لأن حالة البيعين بعد العقد قبل التفرق تقتضي أن يفسد مفسد بزيادة في السلعة فيختار بها حل الصفقة الأولى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الإفساد، ألا ترى أنه عليه السلام قال‏:‏ «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» فهي في درجة؛ لا يسم، ولم يقل‏:‏ لا ينكح على نكاح أخيه لأنه لا درجة بعد عقد النكاح تقتضي تخييراً بإجماع من الأمة، قال من يحتج لمالك رحمه الله‏:‏ قوله عليه السلام‏:‏ لا يسم ولا يبع، هي درجة واحدة كلها قبل العقد، وقال‏:‏ لا بيع تجوزاً في لا يسم، إذ مآله إلى البيع، فهي جميعاً بمنزلة قوله‏:‏ لا يخطب، والعقد جازم فيهما جميعاً‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وقوله في الحديث «إلا بيع الخيار» معناه عند المالكين‏:‏ المتساومان بالخيار ما لم يعقدا، فإذا عقدا بطل الخيار إلا في بيع الخيار الذي عقد من أوله على خيار مدة ما، فإنه لا يبطل الخيار فيه، ومعناه عند الشافعيين‏:‏ المتبايعان بعد عقدهما مخيران ما داما في مجلسهما، إلا بيعاً يقول فيه أحدهما لصاحبه اختر فيختار، فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقا، فإن فرض بيع خيار فالمعنى إلا بيع الخيار فإنه يبقي الخيار بعد التفرق بالأبدان، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تقتلوا أنفسكم‏}‏ قرأ الحسن «ولا تقتّلوا» على التكثير، فأجمع المتأولون أن المقصد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضها، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل، أو بأن يحملها على غرر ربما مات منه، فهذا كله يتناوله النهي، وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد خوفاً على نفسه منه، فقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجاجه‏.‏

وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً‏}‏ اختلف المتأولون في المشار إليه بذلك، فقال عطاء‏:‏ ذلك عائد على القتل لأنه أقرب مذكور، وقالت فرقة‏:‏ ذلك عائد على أكل المال بالباطل وقتل لأن النهي عنهما جاء متسقاً مسروداً ثم ورد الوعيد حسب النهي وقالت فرقة ذلك عائد على كل ما نهى عنه من القضايا من أول السورة إلى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن يفعل ذلك‏}‏ وقال الطبري‏:‏ ذلك عائد على ما نهى عنه من آخر وعيد، وذلك قوله تعالى‏:‏

‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 19‏]‏ لأن كل ما نهي عنه من أول السورة قرن به وعيد إلا من قوله‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً‏}‏ فإنه والنواهي بعده لا وعيد معها، إلا قوله‏:‏ ‏{‏ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً‏}‏ والعدوان‏:‏ تجاوز الحد، و‏{‏نصليه‏}‏ معناه‏:‏ نمسه حرها، كما تعرض الشاة المصلية، أي نحرقه بها، وقرأ الأعمش والنخعي، «نَصليه» بفتح النون، وقراءة الجمهور بضم النون على نقل صلى بالهمز، وقراءة هذين على لغة من يقول‏:‏ صليته ناراً، بمعنى أصليته، وحكى الزجّاج أنها قد قرئت «نصَلِّيه» بفتح الصاد وشد اللام المكسورة ويسير ذلك على الله عز وجل، لأن حجته بالغة، وحكمه لا معقب له‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏31‏]‏

‏{‏إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ‏(‏31‏)‏‏}‏

‏{‏تجتنبوا‏}‏ معناه‏:‏ تدعون جانباً، وقرأ ابن مسعود وابن جبير «إن تجتنبوا كبير» وقرأ المفضل عن عاصم «يكفّر» و«يدخلكم» على علامة الغائب، وقرأ الباقون بالنون والقراءتان حسنتان، وقرأ ابن عباس «عنكم من سيئاتكم» بزيادة «من» وقرأ السبعة سوى نافع «مُدخلاً» بضم الميم، وقرأ نافع‏:‏ «مدخلاً» بالفتح وقد رواه أيضاً أبو بكر عن عاصم ها هنا وفي الحج، ولم يختلف في سورة بني إسرائيل في ‏{‏مدخل ومخرج صدق‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 80‏]‏ أنهما بضم الميم، قال أبو علي‏:‏ «مَدخلاً» بالفتح يحتمل أن يكون مصدراً، والعامل فيه فعل يدل عليه الظاهر، التقدير‏:‏ ويدخلكم فتدخلون مدخلاً، ويحتمل أن يكون مكاناً، فيعمل فيه الفعل الظاهر، وكذلك يحتمل «مُدخلاً» بضم الميم للوجهين، وإذا لم يعمل الفعل الظاهر فمعموله الثاني محذوف، تقديره‏:‏ ويدخلكم الجنة، واختلف أهل العلم في «الكبائر» فقال علي بن أبي طالب‏:‏ هي سبع، الإشراك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا والفرار يوم الزحف والتعرب بعد الهجرة، وقال عبيد بن عمير‏:‏ الكبائر سبع في كل واحدة منها آية في كتاب الله عز وجل‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وذكر كقول علي، وجعل الآية في التعرب قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى‏}‏ ‏[‏محمد‏:‏ 25‏]‏، ووقع في البخاري في كتاب الحدود في باب رمي المحصنات «اتقوا السبع الموبقات، الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وقال عبد الله بن عمر‏:‏ هي تسع «الإشراك بالله، والقتل، والفرار، والقذف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد الحرام، والذي يستسحر، وبكاء الوالدين من العقوق» قال عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي‏:‏ هي في جميع ما نهى عنه من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها وهي ‏{‏إن تجتنبوا‏}‏ وقال عبد الله بن مسعود‏:‏ هي أربع أيضاً الإشراك بالله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، وروي أيضاً عن ابن مسعود‏:‏ هي ثلاث‏:‏ القنوط، واليأس، والأمن المتقدمة، وقال ابن عباس أيضاً وغيره‏:‏ «الكبائر» كل ما ورد عليه وعيد بنار أو عذاب أو لعنة أو ما أشبه ذلك، وقالت فرقة من الأصوليين‏:‏ هي في هذا الموضع أنواع الشرك التي لا تصلح معها الأعمال، وقال رجل لابن عباس‏:‏ أخبرني عن الكبائر السبع، فقال‏:‏ هي إلى السبعين أقرب، وقال ابن عباس‏:‏ كل ما نهى الله عنه فهو كبير، فهنا يدخل الزنا، وشرب الخمر، والزور، والغيبة، وغير ذلك مما قد نص عليه في أحاديث لم يقصد الحصر للكبائر بها، بل ذكر بعضها مثالاً، وعلى هذا القول أئمة الكلام‏:‏ القاضي، وأبو المعالي، وغيرهما‏:‏ قالوا‏:‏ وإنما قيل‏:‏ صغيرة بالإضافة إلى أكبر منها وهي في نفسها كبيرة من حيث المعصي، بالجميع واحد، وهذه الآية يتعاضد معها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الوضوء من مسلم، عن عثمان رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

«ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله» واختلف العلماء في هذه المسألة فجماعة من الفقهاء وأهل الحديث يرون أن الرجل إذا اجتنب الكبائر وامتثل الفرائض، كفرت صغائره كالنظر وشبهه قطعاً بظاهر هذه الآية وظاهر الحديث، وأما الأصوليون فقالوا‏:‏ لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وإنما يحمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء، والمشيئة ثابتة، ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض بتكفير صغائره قطعاً لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأنه لا تباعة فيه، وذلك نقض لعرى الشريعة، ومحمل الكبائر عند الأصوليين في هذه الآية أجناس الكفر، والآية التي قيدت الحكم فترد إليها هذه المطلقات كلها‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء‏}‏ ‏[‏السنة‏:‏ 48 و116‏]‏ و‏{‏كريماً‏}‏ يقتضي كرم الفضيلة ونفي العيوب، كما تقول‏:‏ ثوب كريم، وكريم المحتد، وهذه آية رجاء، روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال‏:‏ خمس آيات من سورة النساء هي أحب إليّ من الدنيا جميعاً، قوله‏:‏ ‏{‏إن تجتنبوا‏}‏ الآية، وقوله‏:‏ ‏{‏إن الله لا يغفر أن يشرك به‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 48 و116‏]‏ وقوله‏:‏ ‏{‏ومن يعمل سوءاً أو يظلم‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 110‏]‏ وقوله أيضاً‏:‏ ‏{‏يضاعفها‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 40‏]‏ وقوله‏:‏ ‏{‏والذين آمنوا بالله ورسله‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 152‏]‏‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏32‏]‏

‏{‏وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ‏(‏32‏)‏‏}‏

سبب الآية أن النساء قلن‏:‏ ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشركناهم في الغزو، وروي أن أم سلمة قالت ذلك أونحوه، وقال الرجال‏:‏ ليت لنا في الآخرة حظاً زائداً على النساء، كما لنا عليهن في الدنيا، فنزلت الآية‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ لأن في تمنيهم هذا تحكماً على الشريعة تطرقاً إلى الدفع في صدر حكم الله، فهذا نهي عن كل تمنٍّ لخلاف حكم شرعي، ويدخل في النهي أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا، على أن يذهب ما عند الآخر، إذ هذا هو الحسد بعينه، وقد كره بعض العلماء أن يتمنى أحد حال رجل ينصبه في فكره وإن لم يتمنَّ زوال حاله، وهذا في نعم الدنيا، وأما في الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن، وأما إذا تمنى المرء على الله من غير أن يقرن أمنيته بشيء مما قدمناه فذلك جائز، وذلك موجود في حديث النبي عليه السلام في قوله «وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل» وفي غير موضع، ولقوله تعالى‏:‏ ‏{‏واسألوا الله من فضله‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏للرجال نصيب‏}‏ الآية قال قتادة‏:‏ معناه من الميراث، لأن العرب كانت لا تورث النساء‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وهذا قول ضعيف ولفظة الاكتساب ترد عليه رداً بيناً، ولكنه يتركب على قول النساء‏:‏ ليتنا ساوينا الرجال في الميراث، فكأنه قيل بسببهن‏:‏ لا تتمنوا هذا فلكل نصيبه، وقالت فرقة‏:‏ معناه من الأجر والحسنات، فكأنه قيل للناس‏:‏ لا تتمنوا في أمر خلاف ما حكم الله به، لاختيار ترونه أنتم، فإن الله قد جعل لكلّ أحد نصيباً من الأجر والفضل، بحسب اكتسابه فيما شرع له‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وهذا القول الواضح البيِّن الأعم، وقالت فرقة‏:‏ معناه‏:‏ لا تتمنوا خلاف ما حد الله في تفضيله، فإنه تعالى قد جعل لكل أحد مكاسب تختص به، فهي نصيبه، قد جعل الجهاد والإنفاق وسعي المعيشة وحمل الكلف كالأحكام والإمارة والحسبة وغير ذلك للرجال، وجعل الحمل ومشقته وحسن التبعل وحفظ غيب الزوج وخدمة البيوت اللنساء‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وهذا كقول الذي قبله، إلا أنه فارقه بتقسيم الأعمال، وفي تعليقه النصيب بالاكتساب حض على العمل، وتنبيه على كسب الخير، وقرأ جمهور السبعة «واسألوا» بالهمز وسكون السين، وقرأ الكسائي وابن كثير «وسلوا» ألقيا حركة الهمزة على السين، وهذا حيث وقعت اللفظة إلا في قوله ‏{‏واسألوا ما أنفقتم‏}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 10‏]‏ فإنهم أجمعوا على الهمز فيه، قال سعيد بن جبير، وليث بن أبي سليم‏:‏ هذا في العبارات والدين وأعمال البر ليس في فضل الدنيا، وقال الجمهور‏:‏ ذلك على العموم، وهو الذي يقتضيه اللفظ، وقوله‏:‏ ‏{‏واسألوا‏}‏ يقتضي مفعولاً ثانياً، فهو عند بعض النحويين في قوله‏:‏ ‏{‏من فضله‏}‏ التقدير واسألوا الله فضله، وسيبويه لا يجيز هذا لأن فيه حذف «من» في الواجب، والمفعول عنده مضمر، تقديره وأسألوا الله الجنة أو كثيراً أو حظاً من فضله‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وهذا هو الأصح، ويحسن عندي أن يقدر المفعول- أمانيكم، إذ تقدم يحسن هذا التقدير، وقوله‏:‏ ‏{‏بكل شيء عليماً‏}‏ معناه‏:‏ أن علم الله قد أوجب الإصابة والإتقان والإحكام، فلا تعارضوا بثمن ولا غيره، وهذه الآية تقتضي أن الله يعلم الأشياء، والعقائد توجب أنه يعلم المعدومات الجائز وقوعها وإن لم تكن أشياء، والآية لا تناقض ذلك، بل وقفت على بعض معلوماته وأمسكت عن بعض‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏33- 34‏]‏

‏{‏وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ‏(‏33‏)‏ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ‏(‏34‏)‏‏}‏

«كل» إنما تستعمل مضافة ظهر المضاف إليه أو تقدر، فهي بمثابة قبل وبعد، ولذلك أجاز بعض النحاة مررت بكل، على حد قبل وبعد، فالمقدر هنا على قول فرقة، ولكل أحد وعلى قول فرقة «ولكل شيء» يعني التركة، والمولى في كلام العرب‏:‏ لفظة يشترك فيها القريب القرابة، والصديق، والحليف، والمعتَق، والمعتِق، والوراث، والعبد، فيما حكى ابن سيده، ويحسن هنا من هذا الاشتراك الورثة، لأنها تصلح على تأويل «ولكل أحد»، وعلى تأويل، «ولكل شيء» وبذلك فسر قتادة والسدي وابن عباس وغيرهم‏:‏ أن «الموالي» العصبة والورثة، قال ابن ابن زيد‏:‏ لما أسلمت العجم سموا موالي استعارة وتشبيهاً، وذلك في قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 5‏]‏‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وقد سمي قوم من العجم ببني العم، و‏{‏مما‏}‏ متعلقة «بشيء»، تقديره ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا ورثة، وهي متعلقة على تأويل «ولكل أحد» بفعل مضمر تقديره‏:‏ ولكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، ويحتمل على هذا أن تتعلق «من» ب ‏{‏موالي‏}‏، وقوله‏:‏ ‏{‏والذين‏}‏ رفع بالابتداء والخبر في قوله‏:‏ ‏{‏فآتوهم‏}‏ وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمر وابن عامر «عاقدت» على المفاعلة أي إيمان هؤلاء عاقدت أولئك، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «عقَدت» بتخفيف القاف على حذف مفعول، تقديره‏:‏ عقدت إيمانكم حلفهم أو ذمتهم، وقرأ حمزة في رواية على ابن كبشة عنه «عقّدت» مشددة القاف، واختلف المتأولون في من المراد ب ‏{‏الذين‏}‏، فقال الحسن وابن عباس وابن جبير وقتادة وغيرهم‏:‏ هم الأحلاف، فإن العرب كانت تتوارث بالحلف فشدد الله ذلك بهذه الآية، ثم نسخة بآية الأنفال ‏{‏وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 75‏]‏ وقال ابن عباس أيضاً‏:‏ هم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، فإنهم كانوا يتوارثون بهذه الآية حتى نسخ ذلك بما تقدم‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وورد لابن عباس‏:‏ أن المهاجرين كانوا يرثون الأنصار دون ذوي رحمهم، للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فنزلت الآية في ذلك ناسخة، وبقي إيتاء النصيب من النصر والمعونة، أو من المال على جهة الندب في الوصية، وقال سعيد بن المسيب‏:‏ هم الأبناء الذين كانوا يتبنون، والنصيب الذي أمر الناس بإيتائه هو الوصية لا الميراث، وقال ابن عباس أيضاً‏:‏ هم الأحلاف إلا أن النصيب هو المؤازرة في الحق والنصر والوفاء بالحلف لا الميراث، وروي عن الحسن‏:‏ أنها في قوم يوصى لهم فيموت الموصى له قبل نفوذ الوصية ووجوبها فأمر الموصي أن يؤديها إلى ورثة الموصى له‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ ولفظة المعاقدة والأيمان ترجح ان المراد الأحلاف لأن ما ذكر من غير الأحلاف ليس في جميعه معاقدة ولا أيمان، و‏{‏شهيداً‏}‏ معناه‏:‏ أن الله شيهد بينكم على المعاقدة والصلة، فأوفوا بالعهد بحسب ذلك مراقبة ورهبة‏.‏

وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏الرجال قوامون‏}‏ الآية، قوام فعال‏:‏ بناء مبالغة، وهو من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد، فقيام الرجل على النساء هو على هذا الحد، وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة يقتضي أن للرجال عليهن استيلاء وملكاً ما، قال ابن عباس‏:‏ الرجال أمراء على النساء، وعلى هذا قال أهل التأويل و«ما» في قوله‏:‏ ‏{‏بما فضل الله‏}‏ مصدرية، ولذلك استغنت عن العائد، وكذلك ‏{‏بما أنفقوا‏}‏ والفضلة‏:‏ هي الغزو وكمال الدين والعقل وما أشبهه، والإنفاق‏:‏ هو المهر والنفقة المستمرة على الزوجات، وقيل‏:‏ سبب هذه الآية أن سعد بن الربيع لطم زوجه حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، فجاءت مع أبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن تلطمه كما لطمها، فنزلت الآية مبيحة للرجال تأديب نسائهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقض الحكم الأول وقال‏:‏ أردت شيئاً وما أراد الله خير، وفي طريق آخر أردت شيئاً وأراد الله غيره، وقيل‏:‏ إن في هذا الحكم المردود نزلت ‏{‏ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه‏}‏ ‏[‏طه‏:‏ 114‏]‏ وقيل سببها قول أم سلمة المتقدم، أي‏:‏ لما تمنى النساء درجة الرجال عرفن وجه الفضيلة‏.‏ والصلاح في قوله ‏{‏فالصالحات‏}‏ هو الصلاح في الدين، و«و القانتات» معناه‏:‏ مطيعات، والقنوات الطاعة، ومعناه لأزواجهن، أو لله في أزواجهن، وغير ذلك، وقال الزجّاج‏:‏ إنها الصلاة، وهذا هنا بعيد و‏{‏للغيب‏}‏ معناه‏:‏ كل ما غاب عن علم زوجها مما استرعته، وذلك يعم حال غيب الزوج وحال حضوره، وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «خير النساء امرأة نظرتَ إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وفي مصحف ابن مسعود «فالصوالح قوانت حوافظ» وهذا بناء يختص بالمؤنث، وقال ابن جني‏:‏ والتكسير أشبه لفظاً بالمعنى، إذ هو يعطي الكثرة وهي المقصود هنا، و‏{‏بما حفظ الله‏}‏ الجمهور على رفع اسم الله بإسناد الفعل إليه، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «اللهَ» بالنصب على إعمال ‏{‏حفظ‏}‏ فأما قراءة الرفع «فما» مصدرية تقديره‏:‏ يحفظ الله، ويصح أن تكون بمعنى «الذي» ويكون العائد الذي في ‏{‏الذي‏}‏ وفي ‏{‏حفظ‏}‏ ضمير مرفوع، وأما قراءة ابن القعقاع بما حفظ الله، فالأولى أن تكون «ما» بمعنى «الذي» وفي ‏{‏حفظ‏}‏ ضمير مرفوع، والمعنى حافظات للغيب بطاعة وخوف وبر ودين حفظ الله في أوامره حين امتثلنها، وقيل‏:‏ يصح أن تكون «ما» مصدرية، على أن تقدير الكلام بما حفظن الله وينحذف الضمير، وفي حذفه قبح لا يجوز إلا في الشعر، كما قال ‏[‏الأعشى‏]‏‏:‏ ‏[‏المتقارب‏]‏

فَإنَّ الحوادِثَ أَوْدَى بِها *** يريد أَوْدَين، والمعنى‏:‏ يحفظن الله في أمره حين امتثلنه، وقال ابن جني‏:‏ الكلام على حذف مضاف تقديره‏:‏ بما حفظ دين الله وأمر الله، وفي مصحف ابن مسعود «بما حفظ الله فأصلحوا إليهن»‏.‏

‏{‏واللاتي‏}‏ في موضع رفع بالابتداء والخبر ‏{‏فعظوهن‏}‏، ويصح أن تكون في موضع نصب بفعل مضمر تقديره‏:‏ وعظوا اللاتي تخافون نشوزهن، كقوله‏:‏ ‏{‏والسارق والسارقة‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 38‏]‏ على قراءة من قرأها بالنصب، قال سيبويه‏:‏ النصب القياس، إلا أن الرفع أكثر في كلامهم، وحكي عن سيبويه‏:‏ أن تقدير الآية عنده‏:‏ وفميا يتلى عليكم اللاتي، قالت فرقة معنى ‏{‏تخافون‏}‏ تعلمون وتتيقنون، وذهبوا ذلك إلى أن وقوع النشوز هو الذي يوجب الوعظ، واحتجوا في جواز وقوع الخوف بمعنى اليقين بقول أبي محجن‏:‏

ولا تَدْفُنَّنِيِ بالفلاةِ فإنَّني *** أخافُ إذا ما مِتُّ أنْ لا أذوقُها

وقالت فرقة‏:‏ الخوف هاهنا على بابه في التوقع، لأن الوعظ وما بعده إنما هو في دوام ما ظهر من مبادئ ما يتخوفن، «والنشوز»‏:‏ أن تتعرج المرأة وترتفع في خلقها، وتستعلي على زوجها، وهو من نشز الأرض، يقال ناشز وناشص ومنه بيت الأعشى‏:‏ ‏[‏الطويل‏]‏

تَجَلَّلَها شَيْخٌ عِشَاءً فأصْبَحَتْ *** قَضَاعِيّةً تأتي الكواهِن ناشصا

و ‏{‏عظوهن‏}‏ معناه‏:‏ ذكروهن أمر الله، واستدعوهن إلى ما يجب عليهن بكتاب الله وسنة نبيه، وقرأ إبراهيم النخعي «في المضجع»، وهو واحد يدل على الجمع، واختلف المتأولون في قوله‏:‏ ‏{‏اهجروهن‏}‏ فقالت فرقة معناه جنبوا جماعهن، وجعلو ‏{‏في‏}‏ للوعاء على بابها دون حذف قال ابن عباس‏:‏ يصاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها وقال مجاهد‏:‏ جنبوا مضاجعتهن فيتقدر على هذا القول حذف تقديره‏:‏ واهجروهن برفض المضاجع أو بترك المضاجع وقال سعيد بن جبير‏:‏ هي هجرة الكلام أي لا تكلموهن وأعرضوا عنهن فيقدر حذف تقديره‏:‏ واهجروهن في سبب المضاجع حتى يراجعنها، وقال ابن عباس أيضاً‏:‏ معناه وقولوا لهن هجراً من القول أي إغلاظاً حتى يراجعن المضاجع وهذا لا يصح تصريفه إلا على من حكى هجر وأهجر بمعنى واحد، وقال الطبري‏:‏ معناه اربطوهن بالهجار، كما يربط البعير به، وهو حبل يشد به البعير، فهي في معنى اضربوهن ونحوها، ورجح الطبري منزعه هذا وقدح في سائر الأقوال، وفي كلامه في هذا الموضع نظر، والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

«اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضرباً غير مبرح» وقال عطاء‏:‏ قلت لابن عباس‏:‏ ما الضرب غير المبرح‏؟‏ قال بالشراك ونحوه، وروي عن ابن شهاب أنه قال‏:‏ لا قصاص بين الرجل وامرأته إلا في النفس‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وهذا تجاوز، قال غيره‏:‏ إلا في النفس والجراح، وهذه العظة والهجر والضرب مراتب، إن وقعت الطاعة عند إحداها لم يتعد إلى سائرها‏.‏ و‏{‏تبغوا‏}‏ معناه تطلبوا و‏{‏سبيلاً‏}‏ عليهن والتمكين من أدبهن، وحسن معه الاتصاف بالعلو والكبر، أي قدره فوق كل قدر ويده بالقدرة فوق كل يد، فلا يستعمل أحد على امرأته، فالله بالمرصاد، وينظر هذا إلى حديث أبي مسعود فصرفت وجهي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا العبد»‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏35‏]‏

‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ‏(‏35‏)‏‏}‏

قسمت هذه الآية النساء تقسيماً عقلياً، لأنها إما طائعة، وإما ناشزة، والنشز إما من يرجع إلى الطواعية، وإما من يحتاج إلى الحكمين، واختلف المتأولون أيضاً في الخوف ها هنا حسب ما تقدم، ولا يبعث الحكمان إلا مع شدة الخوف، و«الشقاق»‏:‏ مصدر شاق يشاق، وأجري «البين» مجرى الأسماء وأزيل عنه الظرفية، إذ هو بمعنى حالهما وعشرتهما وصحبتهما، وهذا من الإيجاز الذي يدل فيه الظاهر على المقدر، واختلف من المأمور ب «البعثة»، فقيل‏:‏ الحاكم، فإذا أعضل على الحاكم أمر الزوجين، وتعاضدت عنده الحجج، واقترنت الشبه، واغتم وجه الإنفاذ على أحدهما، بعث حكمين من الأهل ليباشرا الأمر، وخص الأهل لأنهم مظنة العلم بباطن الأمر، ومظنة الإشفاق بسبب القرابة، وقيل‏:‏ المخاطب الزوجان وإليهما تقديم الحكمين، وهذا في مذهب مالك، والأول لربيعة وغيره، واختلف الناس في المقدار الذي ينظر فيه الحكمان، فقال الطبري‏:‏ قالت فرقة‏:‏ لا ينظر الحكمان إلا فيما وكلهما به الزوجان وصرحا بتقديمهما عليه، ترجم بهذا ثم أدخل عن علي غيره، وقال الحسن بن أبي الحسن وغيره‏:‏ ينظر الحكمان في الإصلاح، وفي الأخذ والإعطاء، إلا في الفرقة فإنها ليست إليهما، وقالت فرقة‏:‏ ينظر الحكمان في كل شيء، ويحملان على الظالم، ويمضيان ما رأياه من بقاء أو فراق، وهذا هو مذهب مالك والجمهور من العلماء، وهو قول علي بن أبي طالب في المدونة وغيرها، وتأول الزجّاج عليه غير ذلك، وأنه وكل الحكمين على الفرقة، وأنها للإمام، وذلك وهم من أبي إسحاق، واختلف المتأولون في من المراد بقوله‏:‏ ‏{‏إن يريدا إصلاحاً‏}‏ فقال مجاهد وغيره‏:‏ المراد الحكمان، أي إذا نصحا وقصدا الخير بورك في وساطتهما، وقالت فرقة‏:‏ المراد الزوجان، والأول أظهره، وكذلك الضمير في ‏{‏بينهما‏}‏، يحتمل الأمرين والأظهر أنه للزوجين، والاتصاف ب «عليم خبير» يشبه ما ذكر من إرادة الإصلاح‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏36‏]‏

‏{‏وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ‏(‏36‏)‏‏}‏

«الواو» لعطف جملة الكلام على جملة غيرها، والعبادة‏:‏ التذلل بالطاعة، ومنه طريق معبد، وبعير معبد، إذا كانا معلمين، و‏{‏إحساناً‏}‏ نصب على المصدر، والعامل فعل مضمر تقديره‏:‏ وأحسنوا بالوالدين إحساناً، وما ذكر الطبري أنه نصب بالإغراء خطأ، والقيام بحقوق الوالدين اللازمة لهما من التوقير والصون والإنفاق إذا احتاجا واجب، وسائر ذلك من وجوه البر والإلطاف حسن القول، والتصنع لهما مندوب إليه مؤكد فيه، وهو البر الذي تفضل فيه الأم على الأب، حسب قوله عليه السلام للذي قال له من أبر‏؟‏ قال أمك قال ثم من‏؟‏ قال أمك قال ثم من‏؟‏ قال أمك‏:‏ قال ثم من‏؟‏ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب، وفي رواية‏:‏ ثم أدناك أدناك، وقرأ ابن أبي عبلة «إحسان» بالرفع، و«ذو القربى»‏:‏ هو القريب النسب من قبل الأب والأم، وهذا من الأمر بصلة الرحم وحفظها، ‏{‏واليتامى‏}‏‏:‏ جمع يتيم، وهو فاقد الأب قبل البلوغ، وإن ورد في كلام العرب يتم من قبل الأم فهو مجاز واستعارة، ‏{‏والمساكين‏}‏‏:‏ المقترون من المسلمين الذين تحل لهم الزكاة، وجاهروا بالسؤال، واختلف في معنى ‏{‏الجار ذي القربى‏}‏ وفي معنى ‏{‏الجنب‏}‏، فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم‏:‏ الجار ذو القربى هو الجارالقريب النسب، و‏{‏الجار الجنب‏}‏ هو الجار الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه، وقال نوف الشامي‏:‏ الجار ذو القربى هو الجار المسلم، و‏{‏الجار الجنب‏}‏ هو الجار اليهودي او النصراني، فهي عنده قرابة الإسلام وأجنبية الكفر، وقالت فرقة‏:‏ الجار ذو القربى هو الجار القريب المسكن منك، والجار الجنب هو البعيد المسكن منك، وكأن هذا القول منتزع من الحديث، قالت عائشة، يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي‏؟‏ قال إلى أقربهما منك باباً، واختلف الناس في حد الجيرة، فقال الأوزاعي‏:‏ أربعون داراً من كل ناحية جيرة، وقالت فرقة‏:‏ من سمع إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجد، وبقدر ذلك في الدور وقالت فرقة‏:‏ من ساكن رجلاً في محلة أو مدينة فهو جاره، والمجاورة مراتب بعضها ألصق من بعض، أدناها الزوج كما قال الأعشى‏:‏ ‏[‏الطويل‏]‏

أَيَا جَارَتِي بِينِي *** وبعد ذلك الجيرة الخلط، ومنه قول الشاعر‏:‏ ‏[‏البسيط‏]‏

سَائِلْ مُجَاوِرَ جرْمٍ هَلْ جَنَيت لَها *** حَرْباً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجِيرَةِ الخُلُطِ

وحكى الطبري عن ميمون بن مهران‏:‏ أن الجار ذا القربى أريد به جار القريب، وهذا خطأ في اللسان، لأنه جمع على تأويله بين الألف واللام والإضافة، وكأن وجه الكلام وجار ذي القربى، وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «والجار ذا القربى» بنصب الجار، وحكى مكي عن ابن وهب أنه قال عن بعض الصحابة في ‏{‏الجار الجنب‏}‏‏:‏ إنها زوجة وروى المفضل عن عاصم أنه قرأ «والجار الجَنْبِ» بفتح الجيم وسكون النون، و‏{‏الجنب‏}‏ في هذه الآية معناه‏.‏

البعيد، والجنابة البعد، ومنه قول الشاعر وهو الأعشى‏:‏ ‏[‏الطويل‏]‏

أَتيْتُ حُرَيثاً زائراً عَنْ جنابة *** فَكانَ حُرَيْثٌ عَنْ عَطَائيَ جَامِدا

ومنه قول الآخر، وهو علقمة بن عبدة‏:‏ ‏[‏الطويل‏]‏

فلا تحرمنّي نائلاً عن جنابة *** فإني امرؤٌ وَسْطَ القِبَابِ غَرِيبُ

وهو من الاجتناب، وهو أن يترك الشيء جانباً، وسئل أعرابي عن ‏{‏الجار الجنب‏}‏، فقال‏:‏ هو الذي يجيء فيحل حيث تقع عينك عليه، قال أبو علي‏:‏ جنب صفة كناقة أجد، ومشية سجح، وجنب التطهر مأخوذ من الجنب، وقال ابن عباس وابن جبير وقتادة ومجاهد والضحاك‏:‏ الصاحب بالجنب هو الرفيق في السفر، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن مسعود وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي‏:‏ الصاحب بالجنب الزوجة وقال ابن زيد‏:‏ هو الرجل يعتريك ويلم بك لتنفعه، وأسند الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه رجل من أصحابه، وهما على راحلتين، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيضة فقطع قضيبين، أحدهما معوج وخرج فأعطى صاحبه القويم وحبس هو المعوج، فقال له الرجل‏:‏ كنت يا رسول الله أحق بهذا، فقال له‏:‏ يا فلان إن كل صاحب يصحب آخر فإنه مسؤول عن صحبته ولو ساعة من نهار، وقال المفسرون طرّاً‏:‏ ابن السبيل هو المسافر على ظهر طريقه، وسمي ابنه للزومه له كما قيل ابن ماء للطائر الملازم للماء، ومنه قول النبي عليه السلام‏:‏ «لا يدخل الجنة ابن زنى» أي‏:‏ ملازمه الذي يستحق بالمثابرة عليه أن ينسب إليه، وذكر الطبري أن مجاهداً فسره بأنه المار عليك في سفره، وأن قتادة وغيره فسره بأنه الضيف‏.‏

قال القاضي أبو محمد‏:‏ وهذا كله قول واحد، ‏{‏وما ملكت أيمانكم‏}‏ يريد العبيد الأرقاء، ونسب الملك إلى اليمين إذ هي في المعاد جارحة البطش والتغلب والتملك، فأضيفت هذه المعاني وإن لم تكن بها إليها تجوزاً والعبيد موصى بهم في غير ما حديث يطول ذكرها، ويغنى عن ذلك اشتهارها، ومعنى ‏{‏لا يحب‏}‏ في هذه الآية لا تظهر عليه آثار نعمه في الآخرة ولا آثار حمده في الدنيا، فهي المحبة التي هي صفة فعل أبعدها عمن صفته الخيلاء والفخر، يقال خال الرجل يخول خلاً إذا تكبر وأعجب بنفسه، وأنشد الطبري‏:‏ ‏[‏المتقارب‏]‏

فَإنْ كَنْتَ سَيِّدَنَا سُدْتَنَا *** وإنْ كُنْتَ لِلْخَالِ فاذهَبْ فَخَلْ

قال القاضي أبو محمد‏:‏ ونفي المحبة عمن هذه صفته ضرب من التوعد، وخص هاتين الصفتين هنا إذ مقتضاهما العجب والزهو، وذلك هو الحامل على الإخلال بالأصناف الذين تقدم أمر الله بالإحسان إليهم، ولكل صنف نوع من الإحسان يختص به، ولا يعوق عن الإحسان إليهم إلا العجب أو البخل، فلذلك نفى الله محبته عن المعجبين والباخلين على أحد التأويلين حسبما نذكره الآن بعد هذا، وقال أبو رجاء الهروي‏:‏ لا تجده سيء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراً، ولا عاقاً إلا وجدته جباراً شقياً، والفخر عد المناقب تطاولاً بذلك‏.‏